Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
176/2013
Date
18/06/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع الوارد في المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية والذي يتحقق في حال قيام القاضي الناظر في القضية بتصرفات تثير الريبة والشك في حياده وتدل على تحيزه لاحد الفرقاء، لعدم ثبوت هذا الامر في حق القاضي الواضع يده على الدعوى الحالية، كما ارتأت المحكمة تغريم المستدعي سندا الى المادة 343 اصول المحاكمات الجزائية لتعسفه في استعمال حق تقديم طلب نقل الدعوى.