State Council 27/11/2013
شورى حكم رقم : 176 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 176/2013
- Date
- 27/11/2013
- President
- شكري صادر
- Members
- الجميل، القزي
- Source
- Lebanese University
تقاس المصلحة لقبول طلب التدخل بالنسبة الى من يطلب ادخاله في مراجعة ترمي الى ابطال قرار اداري بالفائدة المرجوة من التدخل والتي تتحقق سواء من خلال ابطال القرار المطعون فيه او من خلال رد المراجعة وفقا للمادة 83 من قانون تنظيم مجلس شورى الدولة.
يدخل قرار الترخيص بانشاء معرض للرخام ضمن فئة التراخيص الادارية التي تنشىء حقوقا مكتسبة بشكل غير نهائي وذات طابع مؤقت بحيث يجوز للادارة الغاؤها في اي وقت بموجب قرار معلل وتحت رقابة القاضي الذي يتثبت من مشروعية قرار الالغاء.