Rulings

State Council 27/11/2013

شورى حكم رقم : 176 /2013

Court
شورى
Number
176/2013
Date
27/11/2013
President
شكري صادر
Members
الجميل، القزي
Source
Lebanese University

تقاس المصلحة لقبول طلب التدخل بالنسبة الى من يطلب ادخاله في مراجعة ترمي الى ابطال قرار اداري بالفائدة المرجوة من التدخل والتي تتحقق سواء من خلال ابطال القرار المطعون فيه او من خلال رد المراجعة وفقا للمادة 83 من قانون تنظيم مجلس شورى الدولة.

يدخل قرار الترخيص بانشاء معرض للرخام ضمن فئة التراخيص الادارية التي تنشىء حقوقا مكتسبة بشكل غير نهائي وذات طابع مؤقت بحيث يجوز للادارة الغاؤها في اي وقت بموجب قرار معلل وتحت رقابة القاضي الذي يتثبت من مشروعية قرار الالغاء.