Rulings

Civil Court of Appeal 21/02/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 177 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
177/1994
Date
21/02/1994
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الطعن بقرار وقف المحاكمة سندا للمادة 618 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت باعادة الدعوى الى قاضي الامور المستعجلة لمتابعتها بوجه ارملة شاغل المأجور - المدعى عليه - من النقطة التي وصلت اليها.