Civil Court of Appeal 21/02/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 177 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 177/1994
- Date
- 21/02/1994
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الطعن بقرار وقف المحاكمة سندا للمادة 618 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت باعادة الدعوى الى قاضي الامور المستعجلة لمتابعتها بوجه ارملة شاغل المأجور - المدعى عليه - من النقطة التي وصلت اليها.