State Council 30/12/2002
شورى حكم رقم : 177 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 177/2002
- Date
- 30/12/2002
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
إن مجلس الشورى صالح للنظر بالضرر المشكو منه عملا بأحكام المادة 50 من نظام مجلس الشورى، لأن الضرر ناشىء عن عمل تخريبي وليس عن عمل تشريعي بالرغم من أنه طال منزل نائب فلا يطبق النظام الداخلي لمجلس النواب بل يجب تطبيق القانون الأعلى.
والمراجعة مقبولة شكلا لأنها وردت ضمن المهلة فقد تم قطعها بطلب المعونة القضائية ولأنه لم يتم ابلاغ المستدعي بقرار رد الطلب.
لا تترتب مسؤولية الدولة عن خطأ موظفيها ولا يتوجب عليها التعويض عن الضرر المشكو منه. وذلك لأن تدمير منزل واحتراقه تم اثناء الاحداث الامنية والحرب الأهلية في لبنان وقد ثبت ذلك من خلال تقرير الخبير.
وإن العناصر المسلحة التي قامت بالتخريب خارجة عن سلطة الدولة. ويعود للقاضي أن يبني حكمه على هذه الوقائع وفقا للمادة 141 أصول محاكمات مدنية.