Rulings

State Council 10/02/2000

شورى حكم رقم : 177 /2000

Court
شورى
Number
177/2000
Date
10/02/2000
President
عزت الايوبي
Members
بوجي، نون
Source
Lebanese University

لا يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى المتعلقة بالمطالبة بتعويض نهاية الخدمة، لأن النزاع الذي ينشأ بين الادارة والافراد حول تطبيق قانون العمل يعود امر النظر فيه للقضاء العدلي - مجالس العمل التحكيمية - وإن مسألة الصلاحية تتعلق بالانتظام العام وللقاضي اثارتها عفوا.