State Council 10/02/2000
شورى حكم رقم : 177 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 177/2000
- Date
- 10/02/2000
- President
- عزت الايوبي
- Members
- بوجي، نون
- Source
- Lebanese University
لا يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالدعوى المتعلقة بالمطالبة بتعويض نهاية الخدمة، لأن النزاع الذي ينشأ بين الادارة والافراد حول تطبيق قانون العمل يعود امر النظر فيه للقضاء العدلي - مجالس العمل التحكيمية - وإن مسألة الصلاحية تتعلق بالانتظام العام وللقاضي اثارتها عفوا.