Rulings

State Council 13/12/2004

شورى حكم رقم : 177 /2004

Court
شورى
Number
177/2004
Date
13/12/2004
President
انطوان خير
Members
نصر، ابو زين
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/75، لان الحكم المطلوب الاعادة بشأنه مخالف للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لان اسباب الحكم غير مطابقة للواقع، اي بمعنى آخر يوجد تشويه للواقع، وقد استندت الفقرة الحكمية الى سبب قانوني غير صحيح.

وتتوافر صفة الادعاء بوجه الدولة لان الدعوى تتعلق بالمسؤولية عن صيانة الطريق، ولا علاقة لبلدية المكنونية بهذا النزاع فيقتضي اخراجها من المحاكمة.

وبما ان الدولة مسؤولة عن الاضرار اللاحقة بعقار المستدعي من جراء تنفيذها حفريات أدت الى انهيار حائط، وتسببت بأضرار للعقارات المجاورة ومن بينها عقار المستدعي، لذلك يتوجب التعويض. وقد حدد الخبير الاضرار وتخمين التعويض المستحق، ولا مبالغة في تقديره ولهذا يجب الزام الدولة بدفع التعويض.