Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
177/2003
Date
09/07/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على ابراز اصل الوكالة او صورة مصدقة عنها تحت طائلة رده شكلا.