Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 177/2003
- Date
- 09/07/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على ابراز اصل الوكالة او صورة مصدقة عنها تحت طائلة رده شكلا.