Rulings

State Council 20/12/2006

شورى حكم رقم : 177 /2006

Court
شورى
Number
177/2006
Date
20/12/2006
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

ترد المراجعة نظرا لعدم توافر اي سبب من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

فلا توجد مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم في القرار المطعون فيه، فالمستدعي يدلي بأن ابطال قرار وضع الضابط على جدول الترقية تم دون اقتراح من المستشار المقرر.

وبما ان تقرير المستشار هو عمل غير نهائي ويخضع لرقابة مجلس الشورى فالادلاء مردود وفي غير محله القانوني. كما لا يوجد اي تشويه للوقائع فقد تم استعراض اقوال الفريقين لجهة ملاحقة المستدعي ومعاقبته تأديبيا.

ولا مخالفة لمبدأ المساواة في اعتماده وجهة نظر أحد الخصوم واغفال وجهة نظر الآخر، وعلى فرض حصول خطأ في تفسير او تطبيق القانون فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.

ولم يثبت التناقض في مضمون القرار كما يدلي المستدعي، وللادارة سلطة استنسابية في اختيار الضباط للترقية استنادا للمادة 42 من قانون الدفاع الوطني رقم 102 تاريخ 16/9/1983. كما يرد الادلاء بنقل عبء الاثبات لعدم صحته.