Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 177/2005
- Date
- 14/06/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لمخالفته المادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة عدم ارفاق الاستدعاء التمييزي بوكالة المحامي، ولمخالفته المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم تحديد اسباب التمييز.