Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
177/2005
Date
14/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لمخالفته المادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة عدم ارفاق الاستدعاء التمييزي بوكالة المحامي، ولمخالفته المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم تحديد اسباب التمييز.