Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 177/2006
- Date
- 03/04/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
ان اغفال البت بطلب المتهم اجراء تحقيق اضافي بشأن وضعه الصحي والنفسي، والضغط والاكراه الذي تعرض له للاقرار بجرم الاتجار بالمخدرات، من شأنه نقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 فقرة (و) اصول المحاكمات الجزائية لمخالفته المادة 274 من اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار المطعون فيه قد اضر بمصالح المتهم وبحقه بالدفاع لوجود تقارير طبية جدية تدل على حالة مرضية خاصة بالمتهم.