Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
177/2006
Date
03/04/2006
President
سمير عاليه
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

ان اغفال البت بطلب المتهم اجراء تحقيق اضافي بشأن وضعه الصحي والنفسي، والضغط والاكراه الذي تعرض له للاقرار بجرم الاتجار بالمخدرات، من شأنه نقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 فقرة (و) اصول المحاكمات الجزائية لمخالفته المادة 274 من اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار المطعون فيه قد اضر بمصالح المتهم وبحقه بالدفاع لوجود تقارير طبية جدية تدل على حالة مرضية خاصة بالمتهم.