Rulings

Criminal Court 08/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 177 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
177/2013
Date
08/04/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان المتهم بسرقة دراجة نارية تنطبق عليه جناية المادة 638 فقرة 4 من قانون العقوبات، وحيث انه انكر صحة ما اسند اليه، اضافة الى التناقض الحاصل في اقوال الشهود، ومضمون كتاب المديرية العامة للامن العام، وتاريخ حصول الجرم، فان المحكمة مع عدم اقتناعها بصحة الوقائع المنسوبة للمتهم، ترى لزاما عليها، اعلان براءته للشك وعدم كفاية الدليل.