Criminal Court 08/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 177 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 177/2013
- Date
- 08/04/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان المتهم بسرقة دراجة نارية تنطبق عليه جناية المادة 638 فقرة 4 من قانون العقوبات، وحيث انه انكر صحة ما اسند اليه، اضافة الى التناقض الحاصل في اقوال الشهود، ومضمون كتاب المديرية العامة للامن العام، وتاريخ حصول الجرم، فان المحكمة مع عدم اقتناعها بصحة الوقائع المنسوبة للمتهم، ترى لزاما عليها، اعلان براءته للشك وعدم كفاية الدليل.