Rulings

Criminal Court 15/05/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 177 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
177/2012
Date
15/05/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت اشتراك المتهمين في سرقة دراجة نارية حيث تم القاء القبض على احدهما وهو يحاول سرقتها بينما حاول الثاني منع الشرطي من القاء القبض على شريكه وعرقلة عمله وقد ثبت الجرم من خلال الاقرار وافادة احد المتهمين ولا يؤخذ بالتراجع عن الافادة فيما بعد.

لا يؤخذ بادلاء المتهم بانه تحت تأثير المخدر اذ جاءت نتائج الفحص المخبري سلبية.

يجرم المتهمان بجناية المادة 638/212 عقوبات.

ويمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on