Civil Court of Appeal 10/11/1959
إستئناف مدني حكم رقم : 1771 /1959
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1771/1959
- Date
- 10/11/1959
- President
- عزالدين يكن
- Members
- خوري، عيد
- Source
- Lebanese University
يتم استئناف الاحكام الصادرة في المواد الافلاسية ضمن مهلة الخمسة عشر يوما المحددة في المادة 497 تجارة.
ان الحكم البدائي المستأنف متعلق بالافلاس لان موضوعه خلاف بين المفلس والدائن بسبب توقيع المفلس لسند دين بعد تاريخ التوقّف عن الدفع.
إن دعاوى تثبيت الديون ودعوى وكيل التفليسة لابطال معاملات والمطالبة بالحقوق جميعها مرتبطة بالافلاس فتطبّق عليها المهلة القصيرة المنصوص عنها في المادة 497 تجارة، ولا تطبق النصوص العامة المنصوص عنها في قانون التنظيم القضائي وفي قانون اصول المحاكمات المدنية بسبب وجود نص خاص مخالف لها وذلك عملا بالمادة 2 تجارة، فتطبّق احكام القانون الخاص.