Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 178/2004
- Date
- 17/06/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.
لقد اختلفت المحكمتان حول مدى توفر الادلة وحول مقدار التعويض ومقدار العقوبة، وكل ذلك لا يعني الاختلاف حول وصف الفعل القانوني. يبرم القرار المطعون فيه.