Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
178/2004
Date
17/06/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.

لقد اختلفت المحكمتان حول مدى توفر الادلة وحول مقدار التعويض ومقدار العقوبة، وكل ذلك لا يعني الاختلاف حول وصف الفعل القانوني. يبرم القرار المطعون فيه.