Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 178/2002
- Date
- 20/06/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
لا يعتد بالسبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة القانون بعدم تبليغ المتهم قرار الاتهام ولائحة الشهود، اذ ثبت حصول التبليغ من خلال توقيع المتهم على وثيقة التبليغ.
ان عدم تلاوة قرار الاتهام بعد التبدل الحاصل في الهيئة الحاكمة لا يمس بمبدأ شفاهية المحاكمة ما دامت المحكمة قد قامت بالتلاوة سابقا ولم يطلب المميز الاعادة.
ان عدم تلاوة صك اسقاط الحق علنا، وعدم وضعه قيد المناقشة لا يؤدي الى النقض ما دامت المحكمة قد استندت اليه لتعطي الاسباب التخفيفية، وما دام لم يثبت ان هناك ضررا قد لحق بالمميز من جراء ذلك.