Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
178/2002
Date
20/06/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

لا يعتد بالسبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة القانون بعدم تبليغ المتهم قرار الاتهام ولائحة الشهود، اذ ثبت حصول التبليغ من خلال توقيع المتهم على وثيقة التبليغ.

ان عدم تلاوة قرار الاتهام بعد التبدل الحاصل في الهيئة الحاكمة لا يمس بمبدأ شفاهية المحاكمة ما دامت المحكمة قد قامت بالتلاوة سابقا ولم يطلب المميز الاعادة.

ان عدم تلاوة صك اسقاط الحق علنا، وعدم وضعه قيد المناقشة لا يؤدي الى النقض ما دامت المحكمة قد استندت اليه لتعطي الاسباب التخفيفية، وما دام لم يثبت ان هناك ضررا قد لحق بالمميز من جراء ذلك.