Civil Court of Appeal 31/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 178 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 178/2001
- Date
- 31/01/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، ناصيف
- Source
- Lebanese University
صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتخلّفه عن دفع بدل الايجار بالرغم من انذاره ضمن المهلة القانونية.