Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
178/2005
Date
16/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد اخطأ بتطبيق المادة الوحيدة من القانون رقم 482 تاريخ 12/12/2002 (اعفاء وجدولة تكاليف بدلات المقطوعية والرسوم والغرامات المتوجبة عن الكهرباء والمياه) على موضوع الاستمداد غير المشروع للطاقة الكهربائية من اجل الاستهلاك في محطة وقود. ان المادة المذكورة تطبق على الاستهلاك المنزلي فقط. بمخالفته القانون وتطبيقه الخاطىء للقانون يكون القرار المطعون فيه مستوجبا النقض سندا للمادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.