Court of Cassation, civil chamber 26/01/2006
تمييز مدني حكم رقم : 178 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 178/2006
- Date
- 26/01/2006
- President
- مهيب معماري
- Members
- المصري، الخوري
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره. وقضت بصلاحية محكمة الاستئناف للبت في الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة عن القاضي المنفرد المدني، ولا يشكل رد طلب استئخار الدعوى ولفصلها فيها بعد ادخال الدولة اللبنانية، مخالفة للقانون.