Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/01/2006

تمييز مدني حكم رقم : 178 /2006

Court
تمييز مدني
Number
178/2006
Date
26/01/2006
President
مهيب معماري
Members
المصري، الخوري
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره. وقضت بصلاحية محكمة الاستئناف للبت في الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة عن القاضي المنفرد المدني، ولا يشكل رد طلب استئخار الدعوى ولفصلها فيها بعد ادخال الدولة اللبنانية، مخالفة للقانون.