Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/12/2007

تمييز مدني حكم رقم : 178 /2007

Court
تمييز مدني
Number
178/2007
Date
04/12/2007
President
ارليت الطويل
Members
خوري، بريدي
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على اغفال البت بطلب الاستماع الى الشهود للتثبت من ان العامل ترك عمله طوعا وذلك دون الرجوع عن قرار مجلس العمل التحكيمي القاضي بالاستعانة بالبينة الشخصية اصولا، والذي جاء فاقدا الاساس القانوني، لانه لم يعرض الوقائع الواضحة والكافية التي تثبت صرف المميز ضده من الخدمة، لتطبيق المادة 50 فقرة واو من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 المعدل بقانون 5 تاريخ 2/5/1987. وقضت بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي، بأن المميز هو الذي صرف المميز عليه من العمل قبل تأجير مؤسسته - معمل النجارة - وقد صرفه صرفا تعسفيا لانه لم يبلغ وزارة العمل بذلك. وقضت بالتعويض بما يوازي بدل اربعة أشهر وبدل شهرين تعويض انذار.