Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 178/2012
- Date
- 29/05/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز لمخالفته المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية بصرف المحكمة النظر عن سماع شاهد الحق العام بعد قرار دعوته دون وضع المحضر المنظم من قبله قيد المناقشة العلنية والاستناد الى المحضر المذكور للتجريم.