Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
178/2012
Date
29/05/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لمخالفته المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية بصرف المحكمة النظر عن سماع شاهد الحق العام بعد قرار دعوته دون وضع المحضر المنظم من قبله قيد المناقشة العلنية والاستناد الى المحضر المذكور للتجريم.