Criminal Court 15/05/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 178 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 178/2012
- Date
- 15/05/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال الاقرار وضبط المسروق قيام المتهم بسرقة دراجة نارية.
يجرم سندا الى المادة 638 عقوبات.
يمنح المتهم الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 نظرا لاسقاط الحق ولعدم وجود اسبقيات جرمية بحقه ولاعادة المسروق.
Cited