Criminal Court 08/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 178 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 178/2013
- Date
- 08/04/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان المتهم بسرقة المنزل بواسطة مفتاح مستعار والذي له اسبقية في مجال السرقة والاحتيال، يكون قد ارتكب جناية المادة 639 من قانون العقوبات، خاصة بعد فراره وتواريه عن الانظار خلال التحقيق الاولي ولذلك قامت المحكمة بتجريمه بمقتضى المادة المذكورة دون تطبيق المادة 640 عقوبات لعدم ثبوت وقت حصول السرقة.