Rulings

Criminal Court 08/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 178 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
178/2013
Date
08/04/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان المتهم بسرقة المنزل بواسطة مفتاح مستعار والذي له اسبقية في مجال السرقة والاحتيال، يكون قد ارتكب جناية المادة 639 من قانون العقوبات، خاصة بعد فراره وتواريه عن الانظار خلال التحقيق الاولي ولذلك قامت المحكمة بتجريمه بمقتضى المادة المذكورة دون تطبيق المادة 640 عقوبات لعدم ثبوت وقت حصول السرقة.