Rulings

Civil Court of Appeal 03/02/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 178 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
178/2014
Date
03/02/2014
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية دفع المستأنف عليه برد الاستئناف الاصلي شكلا لمخالفته الشروط المحددة في المادة 655 اصول المحاكمات المدنية وعدم شموله على الاسباب الاستئنافية معتبرة ان الاستحضار الاستئنافي الذي يتبين منه اوجه العيوب الموجهة ضد الحكم المستأنف انما يقبل شكلا وان لم تعرض الاسباب الاستئنافية بشكل واضح ما دامت العيوب التي تشوب هذا الحكم واضحة من خلال العرض في الاستحضار الاستئنافي.

كما ردت محكمة الاستئناف المدنية دفع المستأنف عليه برد الاستئناف الطارىء شكلا لمخالفته الشروط المحددة في المادة 650 اصول المحاكمات المدنية لعدم تقديمه ضمن اطار اللائحة الجوابية الاولى ضمن مهلة 15 يوما معتبرة ان الاستئناف الطارةء يبقى مقبولا لمجرد ان يرد في اول لائحة جوابية ولو واردة بعد مهلة 15 يوما ذلك ان هذه المهلة ليست مهلة اسقاط انما هي من المهل القضائية التي يمكن للمحاكم ان تمددها وتقبل بعدها باللوائح الجوابية وبالتالي لا مخالفة لاحكام المادة 650 اصول المحاكمات المدنية ويقبل الاستئناف الطارىء شكلا.

كذلك ردت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على المطالبة بفسخ الحكم المستأنف لعدم الدقة في تحديد مساحة المأجور ولعدم الدقة في تحديد التعويض معتبرة ان تحديد قيمة الماجور ممكنة بالاستناد الى المساحة الاجمالية والقيمة البيعية للمأجور تبعا للمساحات المتقاربة وبالتالي يرد هذا السبب لعدم قانونيته اما ولجهة تحديد التعويض عن استرداد المأجور فقد اعتبرت المحكمة ان التعويض اتى متوافقا مع موقع المأجور ومواصفات مساحته والاسعار الرائجة وبالتالي ضدقت الحكم المستأنف برمته.

Cited

Texts it relies on