Rulings

State Council 05/01/2006

شورى حكم رقم : 179 /2006

Court
شورى
Number
179/2006
Date
05/01/2006
President
ضاهر غندور
Members
بدوي، جابر
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية شكلا لعدم توافر الشروط القانونية لقبولها، فموضوعها ليس قرارا اداريا نافذا وضارا ليقبل الطعن امام هذا المجلس والمنصوص عليه في المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، بل هو توصية ديوان المحاسبة الى وزارة الخارجية بالعمل على استرداد المبالغ المتوجّبة بذمة المستدعي المسروقة منه مع الفائدة القانونية. والتي استلفها من البنك لتسيير اعمال السفارة وتغطية مصاريفها وتأمين رواتب الموظفين بصفته سفير للبنان من ليبيا في ظل التضخّم الهائل للدنانير الليبية بالنسبة لسعر صرف الليرة فالتوصية التي تحثّ الادارة على اتخاذ تدبير معيّن لا تتسّم بصفة القرار الاداري النافذ الضار القابل للطعن امام مجلس الشورى.