State Council 20/12/2006
شورى حكم رقم : 179 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 179/2006
- Date
- 20/12/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- مداح، المجذوب
- Source
- Lebanese University
يقتضي الزام مجلس الانماء والاعمار بدفع التعويض المستحق للمتضرر من جراء تنفيذ اشغال عامة. فقد ثبتت مسؤولية الدولة لان القرار ناجم عن الاشغال العامة المنفذة، فالرابطة السببية متوافرة. وقد تبين من خلال تقرير الخبير بأن الاشغال ادت الى اقفال طريق مما ادى الى تعذر الوصول الى محطة وتراجع اعمال الشركة.
واذا كان الضرر عام فيتحمل الجميع اعباء المنفعة العامة نظرا للاستفادة التي ستحققها تلك الاشغال عملا بمبدأ المساواة امام الاعباء العامة.
ولكن يما ان الضرر لمالك العقار المجاور هو ضرر غير عادي وغير مألوف فيتوجب التعويض عليه، ويقدر التعويض نسبة الى قيمة الضرر. ويعود للقاضي الاداري تحديد تعويض مقطوع استنادا الى تقرير الخبير.