Rulings

State Council 20/12/2006

شورى حكم رقم : 179 /2006

Court
شورى
Number
179/2006
Date
20/12/2006
President
اندره صادر
Members
مداح، المجذوب
Source
Lebanese University

يقتضي الزام مجلس الانماء والاعمار بدفع التعويض المستحق للمتضرر من جراء تنفيذ اشغال عامة. فقد ثبتت مسؤولية الدولة لان القرار ناجم عن الاشغال العامة المنفذة، فالرابطة السببية متوافرة. وقد تبين من خلال تقرير الخبير بأن الاشغال ادت الى اقفال طريق مما ادى الى تعذر الوصول الى محطة وتراجع اعمال الشركة.

واذا كان الضرر عام فيتحمل الجميع اعباء المنفعة العامة نظرا للاستفادة التي ستحققها تلك الاشغال عملا بمبدأ المساواة امام الاعباء العامة.

ولكن يما ان الضرر لمالك العقار المجاور هو ضرر غير عادي وغير مألوف فيتوجب التعويض عليه، ويقدر التعويض نسبة الى قيمة الضرر. ويعود للقاضي الاداري تحديد تعويض مقطوع استنادا الى تقرير الخبير.