Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
179/2005
Date
16/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه ليس فاقدا للاساس القانوني بل معللا تعليلا كافيا ادى الى الادانة. لمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع والشهادات وبالتالي لها وحدها ان تقدر واقعة الاستدانة ومدى اقتناعها بها. يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل.

ان اغفال مستند وعدم الاخذ به امر يعود الى محكمة الاساس ولا يعتبر، كما يدلي المميز، تشويها للوقائع. يرد السبب التمييزي.

ان وجود قرار ظني سابق قضى بمنع المحاكمة عن المتهم لا يؤثر على الدعوى الحالية المقامة على المتهم بموضوع ارتكاب جرم جزائي. ان الادانة بالجرم المذكور قد ارتكزت الى عناصر مادية وقانونية ثبتت من خلال المحاكمة، وبالتالي لا مجال للقول بمخالفة القرار الظني السابق ومخالفة قوة القضية المحكوم بها عند الحكم بالادانة. يرد السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة قوة القضية المحكمة.