Rulings

State Council 13/12/2004

شورى حكم رقم : 179 /2004

Court
شورى
Number
179/2004
Date
13/12/2004
President
البرت سرحان
Members
ناجي سرحال، يوسف الجميل
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب التدخل في المراجعة الادارية استنادا الى المادتان 83 و72 و73 من نظام مجلس شورى الدولة لانه يتبين انه مقدم من المستدعي وغير موقع من محام كما ان هذه المراجعة لا تدخل ضمن المواضيع المستثناة من توكيل محام كما هو وارد في المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة.

ولا يبطل القرار الضمني بعدم اعطاء العلم والخبر لمؤسسة قساطلي للابحاث العلمية والطبية لانه لم يخالف المادتين 2 و6 من قانون الجمعيات لان عدم اعطاء العلم والخبر ناتج عن تقديم كتاب الرجوع عن انشاء الجمعية الموقع في المؤسسين بحيث تنتفي نية انشاء المؤسسة.