Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
179/2006
Date
03/04/2006
President
سمير عاليه
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

ان اجراء الاستجواب التمهيدي للمتهم بعد انقضاء مهلة الاربع وعشرين ساعة المنصوص عليها في المادة 285 من اصول المحاكمات الجزائية القديم ليس سببا للنقض اذ لا نصا صريحا على الابطال. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم توقيع المستشارين على محضر جلسات المحاكمة ليس سببا للنقض وان كان مخالفا للمادة 290 اصول المحاكمات الجزائية القديم اذ ثبت حضور المستشارين لجلسات المحاكمة من خلال مستند رسمي ثابت حتى اثبات تزويره، وهو محضر ضبط الجلسات.

يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم منح المتهم الاسباب التخفيفية وعدم تعليل ذلك ليس سببا للنقض، لان منح الاسباب التخفيفية يعود لسلطة المحكمة الاستنسابية ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز كما نصت المادة 253 عقوبات.

لا يعتبر عدم الرد على طلب منح الاسباب التخفيفية نقصا في التعليل ويرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.