Rulings

State Council 28/11/2007

شورى حكم رقم : 179 /2007

Court
شورى
Number
179/2007
Date
28/11/2007
President
غالب غانم
Members
صادر، سرحان، أبو رجيلي، نصر، الصايغ
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية ويقتضي الزام الدولة بدفع التعويض المستحق للمستدعي.

فقد تم تفجير سيارة المستدعي وهو قاضي. والضرر اللاحق به حصل بسبب قيامه بوظيفته، فالصلة السببية متوافرة ويحق له بالتعويض استنادا للمادة 8 من نظام القضاة العدليين رقم 7855/61.

ويقدر التعويض بتاريخ حصول الضرر ولا يعتد بتدني قيمة النقد، فلا يقبل طلب زيادة قيمة التعويض.