State Council 28/11/2007
شورى حكم رقم : 179 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 179/2007
- Date
- 28/11/2007
- President
- غالب غانم
- Members
- صادر، سرحان، أبو رجيلي، نصر، الصايغ
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة الادارية ويقتضي الزام الدولة بدفع التعويض المستحق للمستدعي.
فقد تم تفجير سيارة المستدعي وهو قاضي. والضرر اللاحق به حصل بسبب قيامه بوظيفته، فالصلة السببية متوافرة ويحق له بالتعويض استنادا للمادة 8 من نظام القضاة العدليين رقم 7855/61.
ويقدر التعويض بتاريخ حصول الضرر ولا يعتد بتدني قيمة النقد، فلا يقبل طلب زيادة قيمة التعويض.