Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
179/2013
Date
18/06/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد كل من طلب تعيين المرجع لانتفاء شروطه لعدم ثبوت وجود نزاع سلبي او ايجابي على الاختصاص بموجب قرارين مبرمين نجم عنه وقف لسير العدالة كما هو منصوص عليه في المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية وطلب نقل الدعوى لانتفاء المبرر قانونا وشروط اي من الاسباب المحددة في المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية خاصة وان قيام القاضي المنفرد بضم الدفع بالتلازم الى الاساس لا يشكل سببا للارتياب المشروع وان هذا الطلب هو الذي افضى الى عرقلة مسيرة العدالة وتأخير البت بالدعوى، ما حدا بالمحكمة الى تغريم طالبي النقل والزامهما بالعطل والضرر للتعسف باستعمال الحق سندا الى المادة 343 اصول المحاكمات الجزائية.