Court of Cassation, criminal chamber 18/06/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 179/2013
- Date
- 18/06/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد كل من طلب تعيين المرجع لانتفاء شروطه لعدم ثبوت وجود نزاع سلبي او ايجابي على الاختصاص بموجب قرارين مبرمين نجم عنه وقف لسير العدالة كما هو منصوص عليه في المادة 335 اصول المحاكمات الجزائية وطلب نقل الدعوى لانتفاء المبرر قانونا وشروط اي من الاسباب المحددة في المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية خاصة وان قيام القاضي المنفرد بضم الدفع بالتلازم الى الاساس لا يشكل سببا للارتياب المشروع وان هذا الطلب هو الذي افضى الى عرقلة مسيرة العدالة وتأخير البت بالدعوى، ما حدا بالمحكمة الى تغريم طالبي النقل والزامهما بالعطل والضرر للتعسف باستعمال الحق سندا الى المادة 343 اصول المحاكمات الجزائية.