Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 179/2012
- Date
- 17/05/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عون، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع هو في غير محله القانوني لان التشويه يتحقق عندما يذكر الحكم الوقائع بشكل يختلف عن مضمون اوراق الدعوى والتحقيقات اغفالا اضافة او اجتزاء مضمونها وبالتالي لا تشويه للوقائع وما ورد في الحكم لجهة تعرض المميز للضرب خلال التحقيق الاولي يندرج في اطار ممارسة محكمة الجنايات لسلطتها الاستنسابية في تقويم الادلة والوقائع.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو غير قانوني لان وجوب ذكر توقيت جلسة الاستجواب في محضر ضبط المحاكمة لم يرد في المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية تحت طائلة البطلان وبالتالي فهو يختلف عن موجب توقيع المحضر المفروض تحت طائلة البطلان اي ان عدم ذكر ساعة افتتاح جلسة المحاكمة لا يعد سببا لبطلان المحاكمة ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.