Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
179/2012
Date
17/05/2012
President
جوزف سماحة
Members
عون، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع هو في غير محله القانوني لان التشويه يتحقق عندما يذكر الحكم الوقائع بشكل يختلف عن مضمون اوراق الدعوى والتحقيقات اغفالا اضافة او اجتزاء مضمونها وبالتالي لا تشويه للوقائع وما ورد في الحكم لجهة تعرض المميز للضرب خلال التحقيق الاولي يندرج في اطار ممارسة محكمة الجنايات لسلطتها الاستنسابية في تقويم الادلة والوقائع.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو غير قانوني لان وجوب ذكر توقيت جلسة الاستجواب في محضر ضبط المحاكمة لم يرد في المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية تحت طائلة البطلان وبالتالي فهو يختلف عن موجب توقيع المحضر المفروض تحت طائلة البطلان اي ان عدم ذكر ساعة افتتاح جلسة المحاكمة لا يعد سببا لبطلان المحاكمة ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.