Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 179 /2004

Court
تمييز مدني
Number
179/2004
Date
23/12/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي الرافض لاعطاء سلفة وقتية للمحامي الوكيل لوجود نزاع جدي حول مقدار الدين ولعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة في تحديد المسؤولية عن فسخ عقد الوكالة.