Court of Cassation, civil chamber 23/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 179 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 179/2004
- Date
- 23/12/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الطعن بالقرار الاستئنافي الرافض لاعطاء سلفة وقتية للمحامي الوكيل لوجود نزاع جدي حول مقدار الدين ولعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة في تحديد المسؤولية عن فسخ عقد الوكالة.