Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
179/2002
Date
11/07/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز من محكوم عليه بعقوبة جنائية مادة 557 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-43 ما لم يكن موقوفا او نفذ عقوبته او سلم نفسه مادة 299 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 328 تاريخ 02-08-2001.