Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 179/2002
- Date
- 11/07/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز من محكوم عليه بعقوبة جنائية مادة 557 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-43 ما لم يكن موقوفا او نفذ عقوبته او سلم نفسه مادة 299 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 328 تاريخ 02-08-2001.