Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/10/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 179 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
179/1999
Date
21/10/1999
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان التوافق في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين يجعل التمييز مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 المتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل.