Court of Cassation, criminal chamber 21/10/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 179 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 179/1999
- Date
- 21/10/1999
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان التوافق في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين يجعل التمييز مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961 المتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل.