State Council 30/12/2002
شورى حكم رقم : 179 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 179/2002
- Date
- 30/12/2002
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوافر شروطها. وإن الأدلاء بعدم صحة المراجعة لعدم إرفاقها نسخة طبق الأصل هو في غير محله. لأن الادارة رفضت إعطاء المستدعي نسخة عن الانذار المطعون فيه ولذلك تقصير من قبل المستدعي وبالتالي تتوافر صفة الادعاء لدى المستدعي: فللمستأجر الصفة والمصلحة بالادعاء بما أن النزاع يتناول مأجوره، ويتم إبطال الانذار بهدم البناء لعدم قانونيته إذا لم يثبت وجود مخالفة بناء. فقد تم إعادة بناء المأجور بعد الحصول على الترخيص القانوني ووفقا لخريطة البناء.