Rulings

State Council 30/12/2002

شورى حكم رقم : 179 /2002

Court
شورى
Number
179/2002
Date
30/12/2002
President
محمد حمادة
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا لتوافر شروطها. وإن الأدلاء بعدم صحة المراجعة لعدم إرفاقها نسخة طبق الأصل هو في غير محله. لأن الادارة رفضت إعطاء المستدعي نسخة عن الانذار المطعون فيه ولذلك تقصير من قبل المستدعي وبالتالي تتوافر صفة الادعاء لدى المستدعي: فللمستأجر الصفة والمصلحة بالادعاء بما أن النزاع يتناول مأجوره، ويتم إبطال الانذار بهدم البناء لعدم قانونيته إذا لم يثبت وجود مخالفة بناء. فقد تم إعادة بناء المأجور بعد الحصول على الترخيص القانوني ووفقا لخريطة البناء.