State Council 09/12/2003
شورى حكم رقم : 179 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 179/2003
- Date
- 09/12/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن تخمين رسم القيمة التأجيرية صحيح. فقد قامت اللجنة بتخفيض الرسم المحدّد من قبل البلدية لأنها رأت بانه مبالغ فيه. واستندت الى بدل الايجار المحدّد في عقد الايجار المسجّل والى مساحة المسكن وموقع العقار وحالته، وعلى الاسعار الرائجة في المنطقة فتكون بذلك قد علّلت قرارها تعليلا كافيا خلافا لما تدلي به البلدية.