Rulings

State Council 09/12/2003

شورى حكم رقم : 179 /2003

Court
شورى
Number
179/2003
Date
09/12/2003
President
البرت سرحان
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن تخمين رسم القيمة التأجيرية صحيح. فقد قامت اللجنة بتخفيض الرسم المحدّد من قبل البلدية لأنها رأت بانه مبالغ فيه. واستندت الى بدل الايجار المحدّد في عقد الايجار المسجّل والى مساحة المسكن وموقع العقار وحالته، وعلى الاسعار الرائجة في المنطقة فتكون بذلك قد علّلت قرارها تعليلا كافيا خلافا لما تدلي به البلدية.