State Council 13/12/2004
شورى حكم رقم : 179 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 179/2004
- Date
- 13/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميّل
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب التدخّل شكلا نظرا لعدم توفر الشروط المحدّدة في المادتين 83 و 102 من نظام مجلس شورى الدولة، فالاستدعاء غير موقّع من محام وهذا مخالف للاصول.
ولا يتم ابطال القرار الاداري المتضمّن عدم اعطاء العلم والخبر لتأسيس جمعية. فقد تمّ الرجوع عن طلب العلم والخبر ولم تتأسّس الجمعية، وقد وافق اغلبية المؤسّسين على طلب الرجوع، وبذلك تنتفي نية تأسيس الجمعية.