Rulings

State Council 13/12/2004

شورى حكم رقم : 179 /2004

Court
شورى
Number
179/2004
Date
13/12/2004
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميّل
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب التدخّل شكلا نظرا لعدم توفر الشروط المحدّدة في المادتين 83 و 102 من نظام مجلس شورى الدولة، فالاستدعاء غير موقّع من محام وهذا مخالف للاصول.

ولا يتم ابطال القرار الاداري المتضمّن عدم اعطاء العلم والخبر لتأسيس جمعية. فقد تمّ الرجوع عن طلب العلم والخبر ولم تتأسّس الجمعية، وقد وافق اغلبية المؤسّسين على طلب الرجوع، وبذلك تنتفي نية تأسيس الجمعية.