Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
179/2003
Date
09/07/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يبرم القرار القاضي بتجريم المتهم بجرم الخطف سندا للمادة 569 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لعدم طعن النيابة العامة لهذه الجهة ولرد الطعن الذي قدمه المتهم، ويقضى بتبرئته من التدخل في جريمة القتل لعدم كفاية الدليل.