Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 179/2003
- Date
- 09/07/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يبرم القرار القاضي بتجريم المتهم بجرم الخطف سندا للمادة 569 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 لعدم طعن النيابة العامة لهذه الجهة ولرد الطعن الذي قدمه المتهم، ويقضى بتبرئته من التدخل في جريمة القتل لعدم كفاية الدليل.