Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 179/2003
- Date
- 30/10/2003
- President
- محمد علي عريضه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
لا تثبت براءة طالب اعادة المحاكمة ابراز المستند المتمثّل بقرار اقالة مدير الشركة من منصبه الصادر بتاريخ 15/03/2001 في جرم الغش الثابت بمحضر الضبط تاريخ 07/10/2000، مما يقتضي رد طلب اعادة المحاكمة شكلا.