Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
179/2003
Date
30/10/2003
President
محمد علي عريضه
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

لا تثبت براءة طالب اعادة المحاكمة ابراز المستند المتمثّل بقرار اقالة مدير الشركة من منصبه الصادر بتاريخ 15/03/2001 في جرم الغش الثابت بمحضر الضبط تاريخ 07/10/2000، مما يقتضي رد طلب اعادة المحاكمة شكلا.