Rulings

Labour Arbitration Councils 11/03/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 179 /2003

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
179/2003
Date
11/03/2003
President
غسان رباح
Members
متى، كورديان
Source
Lebanese University

الزم مجلس العمل التحكيمي المدعى عليه بتسديد جميع كافة الاشتراكات المتوجبة عن المدعية لامر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك لان تسديد هذه الاشتراكات هو واجب على صاحب العمل تجاه العاملين لديه وهذا الامر يتعلق بالنظام العام ولا يمكن المصالحة عليه لذا فان الاجراء الموقع من المدعية لامر المدعى عليه لا يمكن ان بشتمل على هذه الاشتراكات ويجب دفعها من قبل المدعى عليه لامر الصندوق من الفترة التي عملت فيها المدعية لديه ونظرا لعدم توفر عنصر سوء نية المدعى عليه رد طلب التعويض.