Civil Court of Appeal 30/11/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1795 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1795/2002
- Date
- 30/11/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- صالح، زين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بالرجوع عن طلب تعيين خبير للكشف على دفاتر ومستندات الشركة المستأنفة لاثبات دينها بعد انتفاء موضوع او سبب هذا التدبير بتقديمها كفالة مصرفية بعد رفع الحجز الاحتياطي لدى ثالث وموضوعه اموال الشركة.