Rulings

Civil Court of Appeal 30/11/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1795 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1795/2002
Date
30/11/2002
President
مروان كركبي
Members
صالح، زين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بالرجوع عن طلب تعيين خبير للكشف على دفاتر ومستندات الشركة المستأنفة لاثبات دينها بعد انتفاء موضوع او سبب هذا التدبير بتقديمها كفالة مصرفية بعد رفع الحجز الاحتياطي لدى ثالث وموضوعه اموال الشركة.