Civil Court of Appeal 21/11/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1796 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1796/2002
- Date
- 21/11/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- صالح، زين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بانتقاء صفة المدعي وبعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في النزاع المتعلق باعتراض ساحب الشيك على دفع قيمته للمسحوب عليه وقضت برد طلب الادخال.