Rulings

Civil Court of Appeal 21/11/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1796 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1796/2002
Date
21/11/2002
President
مروان كركبي
Members
صالح، زين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بانتقاء صفة المدعي وبعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في النزاع المتعلق باعتراض ساحب الشيك على دفع قيمته للمسحوب عليه وقضت برد طلب الادخال.