State Council 07/10/2004
شورى حكم رقم : 18 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 18/2004
- Date
- 07/10/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية بطلب ابطال القرار الضمني برفض الاستفادة من احكام القانون رقم 344 المتعلق بانصاف حملة الاجازة والكفاءة الداخلين في ملاك التعليم العام لان الادلاءات في هذه المراجعة غير قانونية. والمدرس في ملاك التعليم الرسمي لا يستفيد من درجة التدرج الاستثنائية لان شرط الاستفادة قد انتهى باحالته على التقاعد قبل صدور القانون رقم 344 وليس لهذا القانون مفعول رجعي والاحالة على التقاعد تخرج الموظف نهائيا من الملاك استنادا الى المادة 66 من قانون الموظفين.