Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
18/2006
Date
26/01/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

ان المتهم قد ثبت بحقه قيامه بمحاولة خطف سلاح غير مرخّص وتبيّن ذلك من خلال ضبط هاتف عائد له في موقع الجرم ومشاهدة سيارته من الشهود. اضافة الى تناقض اقواله في التحقيقات. يدان المتهم بجرم محاولة الخطف والتهديد بالسلاح المنصوص عليها في المواد 569 و201 و573 عقوبات،

يمنح المتهم الاسباب التخفيفية نظرا لظروف القضية واسقاط حق المدعي الشخصي وذلك سندا للمادة 253 عقوبات، يحكم عليه بالاشغال الشاقة وتخفّض العقوبة ويحكم عليه بجرم حمل سلاح غير مرخّص المنصوص عليه في المادة 72 اسلحة.