Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 18/2006
- Date
- 26/01/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان المتهم قد ثبت بحقه قيامه بمحاولة خطف سلاح غير مرخّص وتبيّن ذلك من خلال ضبط هاتف عائد له في موقع الجرم ومشاهدة سيارته من الشهود. اضافة الى تناقض اقواله في التحقيقات. يدان المتهم بجرم محاولة الخطف والتهديد بالسلاح المنصوص عليها في المواد 569 و201 و573 عقوبات،
يمنح المتهم الاسباب التخفيفية نظرا لظروف القضية واسقاط حق المدعي الشخصي وذلك سندا للمادة 253 عقوبات، يحكم عليه بالاشغال الشاقة وتخفّض العقوبة ويحكم عليه بجرم حمل سلاح غير مرخّص المنصوص عليه في المادة 72 اسلحة.