Rulings

State Council 06/10/2005

شورى حكم رقم : 18 /2005

Court
شورى
Number
18/2005
Date
06/10/2005
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميّل
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لعدم توافر شروط الاعادة، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وليس فيه نقص في التعليل، وقد ردّ على الاسباب المدلى بها كافة.