State Council 06/10/2005
شورى حكم رقم : 18 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 18/2005
- Date
- 06/10/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميّل
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري استنادا الى المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لعدم توافر شروط الاعادة، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وليس فيه نقص في التعليل، وقد ردّ على الاسباب المدلى بها كافة.