Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2005

Court
تمييز مدني
Number
18/2005
Date
07/06/2005
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، شبطيني
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لمخالفته المادتين 499 و537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 باغفال محكمة الاستئناف المذكرة الختامية وبعدم الاشارة اليها والى مضمونها من اسباب دفاع ودفوع وكلفت فريقي الدعوى مناقشة النقاط المثارة والمتعلقة بصحة الانذار في الجلسة المقبلة.