Court of Cassation, civil chamber 07/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2005
- Date
- 07/06/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، شبطيني
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لمخالفته المادتين 499 و537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 باغفال محكمة الاستئناف المذكرة الختامية وبعدم الاشارة اليها والى مضمونها من اسباب دفاع ودفوع وكلفت فريقي الدعوى مناقشة النقاط المثارة والمتعلقة بصحة الانذار في الجلسة المقبلة.