Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
18/2012
Date
26/04/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لعدم الخطأ في تفسير المادة 385 عقوبات او تطبيقها لناحية جرائم القدح والذم وذلك لعدم تبيان كيفية النيل من شرف المستأنف وكرامته او تبيان الازدراء والسباب المتوجه بهم اليه.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثاني والثالث لعدم الخطأ في تطبيق المادة 11 من قانون المطبوعات لتعليل القرار لناحية عدم تضمين الرد ذما او قدحا او تحقيرا ولعدم تشويه الوقائع او مخالفة المادتين 6 و7 من قانون المطبوعات.

ايضا ردت السبب التمييزي اللاحق لعدم مخالفته المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لانه وان كان المحكمة الناظرة هي محكمة تمييز الا انها تنظر بصفتها مرجعا استئنافيا في استئناف احكام محكمة المطبوعات وفقا لما تنص عليه المادة 28 من قانون المطبوعات، فاقتضى رد السبب.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم فقدان التعليل بل عرض الوقائع كاملة في الباب المخصص لها وعدم الزامية استعادتها في باب القانون او الزامية استعادة ارقام المواد القانونية في الحيثيات اللاحقة بعد ان تم ذكرها في الحيثيات السابقة.

اخيرا ردت محكمة التمييز السبب الاخير لعدم مخالفته الدستور لان القرار المستأنف اورد في احدى صفحاته انه "من المتداول ان الصحافة تمثل السلطة الرابعة" وليس عبارة "سلطة رابعة"، فهو بالتالي لم يعتبر الصحافة سلطة رابعة فإقتضى رد السبب.