Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 18/2012
- Date
- 24/01/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
لم يثبت بحق المتهم جرم الاتجار بالمخدرات وبالتالي يحكم بمنع المحاكمة عنه في ما يتعلق بالمادتين 125 و126 مخدرات.