Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
18/2012
Date
26/01/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

ان عدم ارفاق صورة طبق الاصل عن مخالفة القاضي مع الحكم المطلوب نقضه يعتبر مخالفا للشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 318 اصول محاكمات جزائية، المتعلقة بقبول التمييز شكلا لان المخالفة هي جزء لا يتجزأ من الحكم؛ مما يستوجب رد التمييز شكلا.