Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 18/2012
- Date
- 26/01/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ان عدم ارفاق صورة طبق الاصل عن مخالفة القاضي مع الحكم المطلوب نقضه يعتبر مخالفا للشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 318 اصول محاكمات جزائية، المتعلقة بقبول التمييز شكلا لان المخالفة هي جزء لا يتجزأ من الحكم؛ مما يستوجب رد التمييز شكلا.