Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
18/2013
Date
22/01/2013
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

ان خروج مسألة صفة الجهة المدعية للادعاء عن اطار المراجعة الحاضرة المنحصرة بموضوع الصلاحية، لذا يقتضي برد السبب المستند عليها.

يتمتع قضاء الاساس بسلطة استنسابية لتقدير الوقائع والادلة واعتماد ما يساهم في تكوين قناعته ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه ما لم يحصل تشويه للوقائع، ما ليس متوافر هنا.

لا فقدان للاساس القانوني لان القرار المطعون فيه عندا اعتبر ان الفعل يؤلف جناية السرقة الواردة في المادة 638 عقوبات بالاستناد الى الوقائع التي اثبتتها المحكمة يكون قد اوجد الاساس القانوني المنصوص عليه في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة (ط).