Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 18/2013
- Date
- 22/01/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
ان خروج مسألة صفة الجهة المدعية للادعاء عن اطار المراجعة الحاضرة المنحصرة بموضوع الصلاحية، لذا يقتضي برد السبب المستند عليها.
يتمتع قضاء الاساس بسلطة استنسابية لتقدير الوقائع والادلة واعتماد ما يساهم في تكوين قناعته ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه ما لم يحصل تشويه للوقائع، ما ليس متوافر هنا.
لا فقدان للاساس القانوني لان القرار المطعون فيه عندا اعتبر ان الفعل يؤلف جناية السرقة الواردة في المادة 638 عقوبات بالاستناد الى الوقائع التي اثبتتها المحكمة يكون قد اوجد الاساس القانوني المنصوص عليه في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة (ط).